عقود الماس
عقود الماس
عقود الماس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقود الماس

منتدى عام لكل العرب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم التصرف في مال اليتيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشريف الهاشمي




عدد المساهمات : 129
نقاط : 271
تاريخ التسجيل : 07/03/2012
العمر : 59
الموقع : قلوب الناس

حكم التصرف في مال اليتيم Empty
مُساهمةموضوع: حكم التصرف في مال اليتيم   حكم التصرف في مال اليتيم I_icon_minitimeالإثنين مارس 12, 2012 7:05 pm


حكم التصرف في مال اليتيم
إذا كان عند رجل يتيم، وله مال، والرجل قائم بمصالح اليتيم، فهل يجوز لهالتصرف في ماله، مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ، وسيرجع إليه؟
قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ[1]. وقال تعالى:وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ[2].
فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى، وبذل الجهد في تنميتها، وتكثيرها، وحفظها؛ إما بالتجارة فيها، أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح؛ كالنصف ونحوه، حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل، أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي، وقضاء حاجاته، وتنمية تجارته، ونحو ذلك، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم، وليس من قربانها بالتي هي أحسن.
أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم، بنية القرض؛ لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف، أو السرقة، ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم، فهذا- والحالة هذه- يعتبر من الإصلاح، والحفظ لمال اليتيم، إذا كان الولي مليئاً، ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته.
والخلاصة: أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم، والله- سبحانه- هو الذي يعلم المفسد من المصلح، يجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.
[1] سورة البقرة، الآية 220.
[2] سورة الأنعام، الآية 152.
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج4، ص: 351 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم التصرف في مال اليتيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عقود الماس :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: